مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
289
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَالْمُرْتَدِّ
[1]
»
(وَفِيمَا أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
[2]
: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ طائِفَتانِ-: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.- اقْتَتَلُوا: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى: فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ
[3]
) الْآيَةُ: (49- 9) .»
«فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى: [اقْتِتَالَ
[4]
] الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَتَانِ الْمُمْتَنِعَتَانِ:
[1]
قَالَ فى الْأُم (ج 1 ص 228- 229) : «اخْتلف أَصْحَابنَا فى الْمُرْتَد: فَقَالَ مِنْهُم قَائِل: من ولد على الْفطْرَة، ثمَّ ارْتَدَّ إِلَى دين-: يظهره، أَولا يظهره.-:
لم يستتب، وَقتل. وَقَالَ بَعضهم: سَوَاء من ولد على الْفطْرَة، وَمن أسلم: لم يُولد عَلَيْهَا فَأَيّهمَا ارْتَدَّ-: فَكَانَت ردته إِلَى يَهُودِيَّة، أَو نَصْرَانِيَّة، أَو دين يظهره.-: استتيب فَإِن تَابَ: قبل مِنْهُ وَإِن لم يتب: قتل. وَإِن كَانَت ردته إِلَى دين لَا يظهره-: مثل الزندقة، وَمَا أشبههَا.-: قتل، وَلم ينظر إِلَى تَوْبَته. وَقَالَ بَعضهم: سَوَاء من ولد على الْفطْرَة، وَمن لم يُولد عَلَيْهَا: إِذا أسلم فَأَيّهمَا ارْتَدَّ: استتيب فَإِن تَابَ: قبل مِنْهُ وَإِن لم يتب: قتل. وَبِهَذَا أَقُول» . ثمَّ اسْتدلَّ على ذَلِك فَرَاجعه: فَإِنَّهُ مُفِيد فى بعض الأبحاث الْآتِيَة. وراجع كَلَامه قبل ذَلِك وَبعده (ص 227 و231- 234) . وراجع الْأُم (ج 6 ص 148- 149 و155- 156) . ثمَّ رَاجع كَلَامه عَن أهل الرِّدَّة بعد النَّبِي: فى الْأُم (ج 4 ص 134- 135) ، والمختصر (ج 5 ص 157- 158) . وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 175- 178) .
[2]
كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 133- 134) .
[3]
رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 172 و192) مَا روى فى سَبَب نزُول ذَلِك عَن أنس وَمَا روى عَن عَائِشَة وَابْن عمر: فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سننقله عَن الشَّافِعِي فى الْقَدِيم.
[4]
زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
نام کتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
نویسنده :
البيهقي، أبو بكر
جلد :
1
صفحه :
289
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir